علي أصغر مرواريد

477

الينابيع الفقهية

وإن يصاد من الأجمة سمكة أو شئ من القصب ويباع مع ما فيها من السمك وإلى الثمرة المعدومة ثمرة السنة الحاضرة ، فإن لم يحصل هذه الأشياء فالثمن في ذلك المتاع . ومن الغرر المحاقلة ، وهي بيع الزرع المشتد بحب مجانسة على الأرض ، والمزابنة وهي بيع الثمر على رؤوس النخل بالتمر على الأرض إلا في العرايا ، فإنه يجوز بشرط التماثل من جهة الخرص والتقابض قبل التفرق ، وهي النخل في بستان الغير أو داره ، وليس في غير النخل عرية بل البيع باطل لأنه لا يؤمن الربا . وإذا باع ثوبا غائبا بصفة فإن لم يكن كذلك فله ثوب على الصفة ، فهو غرر ، والشرط في الدابة أنها تحمل أو تحلب كل يوم كذا وبيع المسك في نافجته غرر ، وضربة الغائص والشبكة والسلف فيما لا يمكن تحديده ولا صفته غرر ، ويجوز أن يندر للظروف ما يزيد تارة وينقص أخرى على عادة التجار ، وشراء جزية أهل الذمة وقبولها بشئ معلوم وابتياع تبن كل كر من الطعام بشئ معلوم قبل كيله واستثناء بعض غير معين يبطل البيع ، واستثناء المعين أو المشاع جائز . وما أمكن اختباره من غير إفساده كالخل والعسل وماء الورد لم يبع قبل الاختيار ، فإن لم يمكن إلا بإفساده جاز على الصحة وعلى البراءة ، فإن باع على الصحة فظهر معيبا لا قيمة له كالبيض الفاسد رجع بجميع الثمن ، وإن كان بعضه كذلك بعضت الصفقة ، وإن كان له قيمة وتصرف فيه فله الأرش بين قيمته صحيحا ومعيبا غير مكسور ، وإن بان من غير تصرف فله الرد ، فإن ظهر في البعض رد الكل أو أمسكه بالأرش ، والأعمى والبصير في ذلك سواء . وإذا باع ثوبا بنساج على خفه لم يفرع منه على أن يعمل الباقي مثله لم يصح ، ويجوز بيع الحنطة في سنبلها والباقلي في قشره التحتاني والجوز واللوز كذلك . ما يدخل فيه الخيار : ولا يدخل خيار المجلس في العقود اللازمة سوى البيع ، وأما العقود الجائزة كالوديعة والعارية فلكل منهما الفسخ في المجلس وبعده ، ويدخل خيار الشرط في العقود إلا